المادة 29
مادة 29: ان احكام المواد 20 الى 22 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1022 والمختص بتنظيم البلديات تطبق على الاعضاء المنتخبين في المجالس الادارية
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 29 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 29: ان احكام المواد 20 الى 22 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1022 والمختص بتنظيم البلديات تطبق على الاعضاء المنتخبين في المجالس الادارية
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/29/