Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: ان احكام المواد 20 الى 22 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1022 والمختص بتنظيم البلديات تطبق على الاعضاء المنتخبين في المجالس الادارية

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/29/