Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز لشخص واحد ان يكون عضوا في عدة مجالس ادارية. كما انه لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والاصهار اعضاء في مجلس اداري واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب او الانسباء المتقدم ذكرهم ولم يتفقا على استقالة احدهما وجب ان يعلن وزير الداخلية استعفاء اصغرهما سنا. واذا تساويا سنا فيقترع لتعيين من يجب استعفاؤه في اول جلسة يعقدها المجلس الاداري

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/30/