المادة 1
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره تقرر ان الفواكه التي جعل اصدارها موقوفا على تسليم رخصة اصدار من دائرة المراقبة هي انواع البرتقال والليمون الحامض .
مرسوم Decree No. 1496 30/01/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بتصدير الفواكه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1496 of 30 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2775 of 15 Feb 1933. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9
ايار سنة 1932
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين
الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة
وبناء على اقتراح مدير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره تقرر ان الفواكه التي جعل اصدارها موقوفا على تسليم رخصة اصدار من دائرة المراقبة هي انواع البرتقال والليمون الحامض .
المادة الثانية: تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة 14 من المرسوم 48/ل المتقدم ذكره عينت المواني اللبنانية الاتية لمراقبة الاصدار: بيروت , طرابلس , صيدا
مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احد المواني الاوروبية بوجه نهائي (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والحائزة الطبقة الاولى
مادة 4: وتطبيقا ايضا لاحكام المواد نفسها لا يجوز الترخيص بتصدير انواع البرتقال والليمون الحامض المماثلة بصفاتها للطبقة الثانية الموضوعة من قبل مديرية الزراعة الا الى ميناء اسطانبول والمواني الكائنة في غير البلدان الاوروبية
مادة 5: ان موظفي مراقبة الاصدار المعينين خصيصا وشخصيا من قبل مدير الزراعة لهذه الغاية يحق لهم ان يدخلوا المستودعات والاقبية والمخازن ومراكب الشحن والمواعين التي اودعت بها صناديق فواكه معدة للاصدار في اي وقت كان ليلا او نهارا للمراقبة والتفتيش . ويجب ان يكونوا محلفين ويجري تحليفهم لدى المحكمة البدائية المحلية في جلسة علنية ويعمل به مدة قيامهم المستمر بوظائفهم في دوائر الزراعة
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 غير انه يؤجل تنفيذ احكام المادة 3 و4 المار ذكرها والمادة 5 من المرسوم رقم 48/ل الى اول تموز سنة 1933 وذلك لعدم عرقلة سير المعاملات التجارية الجارية
مادة 7: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان
Related