Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاول والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.

على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات . وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/25/

شرح الموضوع في: قانون الأسلحة والذخائر في لبنان