The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل, اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط ان لا يكون الطالب :

1 - قد اصيب باحد الامراض العقلية.

2 - ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.

3 - ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.

4 - اذا كان اجنبيا ان لا يكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.

5 - ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/29/