Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل, اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط ان لا يكون الطالب :

1 - قد اصيب باحد الامراض العقلية.

2 - ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.

3 - ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بامن الدولة.

4 - اذا كان اجنبيا ان لا يكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.

5 - ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/29/