المادة 28
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.
اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.
ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.
اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.
ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/28/
Explained in: Weapons and ammunition law in Lebanon