Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: يمكن ان تؤخذ من كل غرامة اميرية مدفوعة حصة حدها الاقصى 20 بالمئة تعطى لمن اكتشف المخالفة من مأموري الدوائر المالية المناطة بتهم مهمة تدقيق رسوم الطوابع واذا كان مكتشف المخالفة غريبا عن الدوائر المالية فيحق له ان يتقاضى دائما مكافأة قدرها 20 بالمئة من الغرامة المقبوضة

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/30/