المادة 4
مادة 4: في جميع الحالات المبينة اعلاه, لا تقبل احكام محكمة المطبوعات اي طريق من طرق- المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في جميع- الحالات في مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالتها اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 1 of 1 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. Status: repealed.
مادة 4: في جميع الحالات المبينة اعلاه, لا تقبل احكام محكمة المطبوعات اي طريق من طرق- المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في جميع- الحالات في مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالتها اليها.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/4/