المادة 5
مادة 5: لا تقبل قرارات مدير عام الامن العام المتخذة بالاستناد الى هذا القانون اي مراجعة تسلسله او ادارية او قضائية ولا يحق لاصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 Repealed ملغى
Article 5 of Legislative decree No. 1 of 1 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. Status: repealed.
مادة 5: لا تقبل قرارات مدير عام الامن العام المتخذة بالاستناد الى هذا القانون اي مراجعة تسلسله او ادارية او قضائية ولا يحق لاصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181374/article/5/