المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .
مرسوم Decree No. 16053 10/04/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعويض انتقال شهري مقطوع للمباشرين في المحاكم الشرعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16053 of 10 Apr 1964. Published in Official Gazette issue 32 of 20 Apr 1964. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم
Related