The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 45, from 10/02/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

١ - ديون المورث على المفلسين

٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.

٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير

٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفى / متوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية

وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.

رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2026 · the Lebanese University's text

    يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

    1- ديون المورث على المفلسين.

    2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل.

    3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير.

    وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية.

    لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 45 · as the amending text publishes it

    يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

    ١ - ديون المورث على المفلسين

    ٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.

    ٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير

    ٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفىمتوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية

    وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.

    رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/10/