Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 45, من 10/02/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

١ - ديون المورث على المفلسين

٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.

٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير

٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفى / متوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية

وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.

رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

    1- ديون المورث على المفلسين.

    2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل.

    3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير.

    وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية.

    لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

    ١ - ديون المورث على المفلسين

    ٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.

    ٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير

    ٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفىمتوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية

    وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.

    رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/10/