The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 159 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/10/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/10/1994, until 15/11/2022 · Changed in part by قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, art. 14

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 58 · as the amending text publishes it

    علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

    يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.

    يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/43/