المادة 43
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 159 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
-
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 05/08/1967, المادة 2, 14/08/1967
مادة 2: يلغى نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 ويستعاض عنه بالنص التالي:
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 24, 12/09/1991
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, المادة 14, 13/10/1994
عدلت الفقرة الثانية من المادة /43/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 24, 13/02/2002
تعديلات على قانون رسم الانتقال :
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:
1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .
2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 58, 15/11/2022
تعديل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 45, 10/02/2026
تعديل المواد الأولى، التاسعة ( البند ٥ )، العاشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، الحادية والعشرون، الحادية والأربعون، والثالثة والأربعون من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال)
تعدل المواد الأولى، التاسعة ( البند ٥)، العاشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، الحادية والعشرون، الحادية والأربعون، والثالثة والأربعون من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: تعديل المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال):
تعدل المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقوف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١ من رسوم الانتقال، ويسمح للمراجع
القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١.
ثانياً: تعديل البند الخامس من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة ٥٦ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢):
يُعدل البند الخامس من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال) المعدلة بموجب المادة ٥٦ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) بحيث يُصبح كما يلي:
١- بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية ٢٠٢٢/١١/١٥ ضمناً:
يعفى من الرسم، الجزء من الحصة الإرثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ- لكل من الفروع والأزواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة.
ب- لكل من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت: ثمانية وأربعون مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة: أربعة وعشرون مليون ليرة.
ويضاف إلى قيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الإرثية:
- اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- أربعة ملايين وثمانماية ألف ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- ثمانية وأربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج أو زوجة، وأربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على أن لا يتعدى مجموع هذه الإضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة.
٢- بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ :
يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ- لكل من الفروع والأزواج والوالدين: ملياران وأربعمائةوأربعماية مليون ليرة.
ب- لكل من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت: تسعمائةتسعماية وستون مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة: أربعمائةأربعماية وثمانون مليون ليرة.
ويضاف إلى قيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الإرثية:
- مليار وأربعمائةوأربعماية وأربعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- ستة وتسعون مليون ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- تسعمائةتسعماية وستون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج أو زوجة، وأربعمائةوأربعماية وثمانون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة، على أن لا يتعدى مجموع هذه الإضافات حدود ملياران وأربعمائةوأربعماية مليون ليرة.
ويشترط للاستفادة من الإضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة أن يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائماً بتاريخ وفاة المورث.
يُطبق هذا التعديل على المعاملات غير المنجزة أو التي لم تسدد رسومها لغاية تاريخ صدور هذا القانون.
ثالثاً: تعديل المادة ١٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦ الصادر في ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة):
تعدل المادة ١٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦ الصادر في ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة)، بحيث يصبح كما يلي:
يخرج نهائيا او موقتا من التركة:
١ - ديون المورث على المفلسين
٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.
٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير
٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفىمتوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية
وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.
رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):
تُعدل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والإعانات والمنح التي تؤدى من الأموال العامة وتعفى أيضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون وستماية الف ليرة. . وإذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة إلا إذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية أو جمعية رياضية أو ثقافية أو فنية أو خيرية أو دينية بما فيها الأوقاف الدينية فيشمل الإعفاء مبلغ مئة مليون ليرة ذلك بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ ضمناً.
أما بالنسبة للواقعات الحاصلة بعد ٢٠٢٢/١١/١٥ فتعفى من الرسوم جميع المساعدات والإعانات والمنح التي تؤدى من الأموال العامة، وتعفى أيضاً كل هبة لا تتجاوز قيمتها ستة وتسعون مليون ليرة.
وإذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة إلا إذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية أو جمعية رياضية أو ثقافية أو فنية أو خيرية أو دينية بما فيها الأوقاف الدينية فيشمل الإعفاء مبلغ ستة مليارات ليرة.
يُطبق هذا التعديل على المعاملات غير المنجزة أو التي لم تسدد رسومها لغاية تاريخ صدور هذا القانون.
خامساً: تعديل المادة ١٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):
تعدل المادة ١٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٣٦ من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية ألف ليرة لبنانية من قيمة حصة
كل مستحق بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية ٢٠٢٢/١١/١٥ ضمنا وبعد تنزيل مبلغ ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية من قيمة حصة كل مستحق بالنسبة للواقعات الحاصلة بعد هذا التاريخ.
يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجديد الاستحقاق ففي المرة الأولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.
يُطبق هذا التعديل على المعاملات غير المنجزة أو التي لم تسدد رسومها لغاية تاريخ صدور هذا القانون.
سادساً: تعديل المادة ١٩ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):
تعدل المادة ١٩ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الأموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية ألف ليرة لبنانية منها بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية ٢٠٢٢/١١/١٥ ضمنا وبعد تنزيل مبلغ ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية منها بالنسبة للواقعات الحاصلة بعد هذا التاريخ.
يُطبق هذا التعديل على المعاملات غير المنجزة أو التي لم تسدد رسومها لغاية تاريخ صدور هذا القانون.
سابعاً: تعديل المادة ۲۱ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة):
تُعدّل المادة ۲۱ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) بحيث تصبح ما يلي:
يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والأوصياءوالاوقاف او من ينوب عنهم قانوناً ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ۹۰ (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء
الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالإضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة.
يرفق أصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او إفادات عقارية، صك الوصية او عقد الهبة).
كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة، وصية، هبة، وقف، انتهاء الوقف) وتقديم تصريح خاص بقيمة الرسم وتسديد الرسم المتوجب وفقاً لطريقة التكليف الذاتي ضمن المهلة ذاتها، بموجب نموذجين تعدّهما وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، مع حفظ حق الورثة بالإستفادة من أحكام التقسيط المنصوص عليها في هذا القانون. تنطبق عند المخالفة أحكام المادة ٥٥ و٦٣و١٣ من القانون رقم ٤٤/٢٠٠٨٢٠٠٨/٤٤ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية).
. تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم.
على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واستدراك الرسم في حال توجبه واصدار امر القبض المتعلق به خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح وتسديد الرسم، وإعطاء التراخيص بنقل ملكية العناصر التي تمتمنع التصريح عنها.
في حال عدم تقديم التصريح والمستندات وعدم تسديد الرسم تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالرسم والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات وتسديد الرسم.
ثامناً: تعديل المادة ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/٥٩٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال):
تعدل المادة ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/٥٩٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات والحصة الصافية الموصى بها لوارث وفقا للمعدلات المحددة في الجدول (رقم ١) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي بعد إجراء التنزيلات المنصوص عليها في
المادة ٩ السابقة بالنسبة للواقعات الحاصلة قبل ٢٠٢٢/١١/١٦ ووفقا للمعدلات المحددة في الجدول (رقم٣)(رقم٢) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي بعد إجراء التنزيلات المنصوص عليها في المادة ٩ السابقة بالنسبة للواقعات الحاصلة أو التي قد تحصل بعد هذا التاريخ.
تاسعاً: تعديل المادة ٤٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):
تعدل المادة ٤٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالألف على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات، بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف، أو بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الإضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والأموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز أربعين مليون ليرة لبنانية، بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية ٢٠٢٢/١١/١٥ ضمنا.
أما بالنسبة للواقعات الحاصلة بعد ٢٠٢٢/١١/١٥ يتوجب هذا الرسم الإضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والأموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز ملياران واربعماية مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب أصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقاً لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من أعباء التركة، خلافاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
يُطبق هذا التعديل على المعاملات غير المنجزة أو التي لم تسدد رسومها لغاية تاريخ صدور هذا القانون.
جدول رقم١: جدول بمعدلات رسوم الانتقال على الحصص والشطور الخاضعة للرسم (المادة ٤١)
الغي الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١٤٦ (رسم الانتقال) المعدل بالمادة ١٧ من القانون رقم ١٩٩٤/٣٧٤ ، بموجب المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۰۷ تاريخ ۱۹۹۹/۷/۲۳ (الموازنة العامةالعمة والموازنات الملحقة للعام ۱۹۹۹)للعام١٩٩٩) وأبدل بالجدول التالي:
| الفئة الأولى
شطور الحصص الخاضعة للرسم | الفروع الأزواج
| المعدلات المئوية
لغاية ٣٠ مليون ليرة لبنانية | ٣
من ٣٠ إلى ٦٠ مليون ليرة لبنانية | ٥
من ٦٠ إلى ١٠٠ مليون ليرة لبنانية | ٧
من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية | ١٠
الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة
الوالدان | الأصول غير الوالدين الأخوة والأخوات | العم أو العمة، الخال، ، الخالة أولاد الأخ، ، أولاد الأخت | باقي المكلفين
المعدلات المئوية | المعدلات المئوية | المعدلات المئوية | المعدلات المئوية
٦ | ٩ | ١٢ | ١٦
٩ | ١٢ | ١٦ | ٢١
١٢ | ١٦ | ٢١ | ٢٧
١٦ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٣
من ٢٠٠ إلى ٣٥٠ مليون ليرة لبنانية | ١٢
ما يزيد عن ٣٥٠ مليون ليرة لبنانية | ١٢
جدول رقم ٢: : جدول بمعدلات رسوم
| الفئة الأولى
شطور الحصص الخاضعة للرسم | الفروع الأزواج
| المعدلات المئوية
١٨ | ٢٤ | ٣١ | ٣٩
١٨ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٥
الانتقال على الحصص والشطور الخاضعة للرسم
الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة
الوالدان | الأصول غير الوالدين الأخوة والأخوات | العم أو العمة، الخال، الخالة أولاد الأخ، أولاد الأخت | باقي المكلفين
المعدلات المئوية | المعدلات المئوية | المعدلات المئوية | المعدلات المئوية
لغاية ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ٣ | ٦ | ٩
من ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ٥ | ٩ | ١٢
من ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ٧ | ١٢ | ١٦
من ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ١٠ | ١٦ | ٢٠
من ١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١ إلى | ١٢ | ١٨ | ٢٤
٢١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية | | | | |
ما يزيد عن ٢١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٥