المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى/1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 2705 19/09/1985
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل الرواتب فيه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2705 of 19 Sep 1985. Published in Official Gazette issue 37 of 26 Sep 1985. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (نظام مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 1875 تاريخ 22/10/84 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه),
بناء على المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 131 تاريخ 22/2/1985,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 32/85 تاريخ 19/3/1985),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/1985,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى/1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني الاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
Related