All legislation

مرسوم Decree No. 2696 17/09/1985

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Council for the Implementation of Construction Projects, converting salary scales, granting an increase to contractors and daily workers, and amending the board of directors' compensation

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2696 of 17 Sep 1985. Published in Official Gazette issue 37 of 26 Sep 1985. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2696
Date
17/09/1985
Official Gazette
Issue 37, 26/09/1985, p. 603-604
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3165 تاريخ 24/04/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2696 تاريخ 17/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى/1250/ ل.ل (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة (10%) عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 1654 تاريخ 2/7/1984.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1984 وفاقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1985