Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: ينظر القضاة البدائيون المعاونون في جميع دعاوى المقابلة ودعاوى المقاصة على ان لا تجاوز قيمتها الفي ليرة. اما اذا زادت قيمة دعوى المقابلة او المقاصة عن الالفي ليرة فتصبح الدعوى بكاملها من صلاحية القاضي البدائي

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/15/