The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 30

المادة 30: تتألف محكمة الاحداث من قاض منفرد وتنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الاحداث ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/30/