All legislation

مرسوم Decree No. 7650 13/12/1995

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build the Culture and Conference Center in the city of Beirut to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7650 of 13 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7650
Date
13/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1597
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1278 تاريخ 13/09/1999 (the text)
مرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ

02/02/1994 المعدل بقراره رقم 54 تاريخ

16/08/1995 (انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات

(مدينة بيروت) وتكليف المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات باعمال انشاء واعادة

تسليم هذا المركز

بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات رقم 328 تاريخ 06/12/1995

المتضمن طلب استملاك العقارات رقم 733-

799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مركزالثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت على العقارات رقم 733 ـ 799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية المبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

Related

More from the same year.

1995