All legislation

مرسوم Decree No. 7654 15/12/1995

Unofficial English title

Amending the allowances of the chairmen and members of the primary and appeal expropriation committees

Official title, in Arabic تعديل تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7654 of 15 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1995. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7654
Date
15/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1601-1602
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11892 تاريخ 10/03/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادة 14 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994

(تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية)

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 620 تاريخ 13/06/1995

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

106 تاريخ 19/06/1995)

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1 ـ اللجنة البدائية: خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة تسعة عشر ألف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر 2 ـ اللجنة الاستئنافية: اربعون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995