إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لاسيما المادة ١٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لاسيما المادة ٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ المتعلق بالنظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس،
بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس رقم ١/١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١٦٨/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/١٦٨-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٦)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
عُدلت المادة /٩/ من المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ بحيث تصبح كالتالي:
«الإعتمادات على نوعين:
- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.»
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر