All legislation

مرسوم Decree No. 651 10/07/2025

Unofficial English title

Amending Article 9 of Decree 2222 of 11/6/2009 concerning the financial regulations of the General Authority of the Special Economic Zone in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل المادة /9/ من المرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 المتعلق بالنظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية اللخاصة في طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 651 of 10 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
651
Date
10/07/2025
Official Gazette
Issue 31, 17/07/2025, p. 2027
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 651 تاريخ 10/07/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لاسيما المادة ١٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لاسيما المادة ٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ المتعلق بالنظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس،

بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس رقم ١/١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١٦٨/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/١٦٨-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٦)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدلت المادة /٩/ من المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ بحيث تصبح كالتالي:

«الإعتمادات على نوعين:

- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.5% of the words.

Related

More from the same year.

2025