إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
بناء على القرار رقم ۲۰/٧٣٦ تاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۸ المتضمن استدعاء السيد رائد الخادم، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى الجمهورية القبرصية، الى الإدارة المركزية، تمهيدا لنقله الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ۱۹۷۱/٦/۱۸ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
بناء على القرار رقم ۲۰/۸۳۱ تاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۸ المتضمن تعديل استدعاء السيد رائد الخادم، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى الجمهورية القبرصية الى الإدارة المركزية.
بما أن السيد رائد الخادم قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۱
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٧٣ تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۹
يرسم ما يأتي:
نقل السيد رائد سمير الخادم، (رقمه الضريبي ٢٠٥٢٩١) المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من سفارة لبنان لدى
الجمهورية القبرصية، الى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها إثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ۲۰۲۰/۱۲/۱۱) شرط مزاولته لعمله بانتظام في الادارة المركزية وعدم انقطاعه عنه، وعلى أن يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر