Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 834 08/08/2025

نقل مستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان لدى الجمهورية القبرصية الى الإدارة المركزية

مرسوم رقم 834 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
834
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2492-2493
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 834 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية

بناء على القرار رقم ۲۰/٧٣٦ تاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۸ المتضمن استدعاء السيد رائد الخادم، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى الجمهورية القبرصية، الى الإدارة المركزية، تمهيدا لنقله الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ۱۹۷۱/٦/۱۸ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.

بناء على القرار رقم ۲۰/۸۳۱ تاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۸ المتضمن تعديل استدعاء السيد رائد الخادم، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى الجمهورية القبرصية الى الإدارة المركزية.

بما أن السيد رائد الخادم قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۱

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٧٣ تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۹

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد رائد سمير الخادم، (رقمه الضريبي ٢٠٥٢٩١) المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من سفارة لبنان لدى

الجمهورية القبرصية، الى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها إثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ۲۰۲۰/۱۲/۱۱) شرط مزاولته لعمله بانتظام في الادارة المركزية وعدم انقطاعه عنه، وعلى أن يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025