All legislation

مرسوم Decree No. 841 08/08/2025

Unofficial English title

Amending Decree No. 13609 dated 10/7/2024 (acceptance of a grant from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) for the benefit of the North Lebanon Water Establishment)

Official title, in Arabic 10/7/2024 تعديل المرسوم رقم 13609 تاريخ (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 841 of 8 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
841
Date
08/08/2025
Official Gazette
Issue 36, 21/08/2025, p. 2550-2551
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 13609 تاريخ 10/07/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 841 تاريخ 08/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ١٣٦٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي).

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ / ٢٠٢٥/٧/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٦٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ لتصبح على الشكل التالي: «وقد أعفيت من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية كافة ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والحد الادنى للرسم الجمركي الموحد ورسم الاستهلاك الداخلي وتعفى من الرسم المقطوع ٣٪ (ثلاثة بالمئة) على المستوردات

الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.

Related

More from the same year.

2025