Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 841 08/08/2025

10/7/2024 تعديل المرسوم رقم 13609 تاريخ (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 841 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
841
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2550-2551
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 13609 تاريخ 10/07/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 841 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ١٣٦٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ (قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي).

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ / ٢٠٢٥/٧/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣٦٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ لتصبح على الشكل التالي: «وقد أعفيت من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية كافة ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والحد الادنى للرسم الجمركي الموحد ورسم الاستهلاك الداخلي وتعفى من الرسم المقطوع ٣٪ (ثلاثة بالمئة) على المستوردات

الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025