All legislation

مرسوم Decree No. 887 14/08/2025

Unofficial English title

Amendment of the maximum earnings subject to deductions for the sickness and maternity insurance branch

Official title, in Arabic تعديل الحد الأقصى الكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 887 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
887
Date
14/08/2025
Official Gazette
Issue 36, 21/08/2025, p. 2548
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 887 تاريخ 14/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٩٥٥ تاريخ ٢٦ أيلول سنة ١٩٦٣ لا سيما المواد ٦٦ و٦٨ و٧١ و٧٣ منه

بناء على احكام المرسوم رقم ١٢٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢ (تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة)،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم ١٣٩٥ المتخذ في الجلسة عدد ١٧٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٧،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٣٢-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٣)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض الامومة المنصوص عليه في المادة ٦٨ (الفقرة ٢) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل / ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ل.ل (مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تعديل المرسوم رقم ١٣١٦٤ تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥ (مرسوم / (مرسون تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة).

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.6% of the words.

Related

More from the same year.

2025