المادة 1
يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض الامومة المنصوص عليه في المادة ٦٨ (الفقرة ٢) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل / ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ل.ل (مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 887 14/08/2025
مرسوم رقم 887 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٩٥٥ تاريخ ٢٦ أيلول سنة ١٩٦٣ لا سيما المواد ٦٦ و٦٨ و٧١ و٧٣ منه
بناء على احكام المرسوم رقم ١٢٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢ (تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة)،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم ١٣٩٥ المتخذ في الجلسة عدد ١٧٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٧،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٣٢-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٣)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧،
يرسم ما يأتي:
يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض الامومة المنصوص عليه في المادة ٦٨ (الفقرة ٢) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل / ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ل.ل (مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تعديل المرسوم رقم ١٣١٦٤ تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥ (مرسوم / (مرسون تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة