إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة L'ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٠٨٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لمؤسسة L'ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي، (في المحل القائم على العقار رقم ٦٤٦/ القسم ٩ من منطقة بيت شباب العقارية - حي الجسر - الشارع العام - بناية الياس الأشقر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى