All legislation

مرسوم Decree No. 903 14/08/2025

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 903 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 37 of 28 Aug 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
903
Date
14/08/2025
Official Gazette
Issue 37, 28/08/2025, p. 2573
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 903 تاريخ 14/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة L'ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٠٨٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يرخص لمؤسسة L'ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي، (في المحل القائم على العقار رقم ٦٤٦/ القسم ٩ من منطقة بيت شباب العقارية - حي الجسر - الشارع العام - بناية الياس الأشقر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة الثالثة، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025