إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ (قبول هبة عينية مقدمة من إحدى الجمعيات في ديربورن لصالح مجلس الجنوب وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة على سبيل التسوية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩،
يرسم ما يأتي:
عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ لتصبح:
«قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب
رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية والمرفئية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪، / ٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،
بدلا من:
«قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪، / ٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر