All legislation

مرسوم Decree No. 1713 04/11/2025

Unofficial English title

Determining the most representative bodies of the sectors that make up the Economic, Social and Environmental Council

Official title, in Arabic تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1713 of 4 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 48 of 13 Nov 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1713
Date
04/11/2025
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2025, p. 3238-3241
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1713 تاريخ 04/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٨٩ تاريخ ١٩٩٥/١/١٢ (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) وتعديلاته لاسيما القانون رقم ٢٨٨ تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٩٧/٢٠٢٥-٢٠٢٦ / ٢٠٢٥/٢٩٧-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٤)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُلغى المرسوم النافذ حكماً رقم ٢ تاريخ ٢٠٠٧/٢/٨ (تحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

المادة 2

تُعتبر الجهات المدرجة أدناه الأكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفقاً لما يلي:

أولاً: عن أصحاب العمل:

القطاع الصناعي:

- (اثنان) جمعية الصناعيين اللبنانيين

القطاع التجاري:

- (واحد) اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة على أن يكون من التجار.

- (واحد) جمعيات تجار بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا والنبطية.

القطاع الزراعي:

- (واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية

- (واحد) تجمع مزارعي الجنوب

القطاع المصرفي:

- (اثنان) جمعية مصارف لبنان

القطاع السياحي:

- (واحد) نقابة اصحاب الفنادق في لبنان

- (واحد) اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان

قطاع النقل:

- (واحد) نقابة اصحاب السيارات العمومية

قطاع المقاولين:

- (واحد) نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية

قطاع التأمين :

- (واحد) جمعية شركات الضمان في لبنان

القطاع الاستشفائي الخاص:

- (واحد) نقابة المستشفيات في لبنان

القطاع التربوي الخاص:

- (واحد) اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان

قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا:

(واحد) يمثل قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا:

- جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان

- جمعية مؤسسة بيريتك

القطاع العقاري،

(واحد) يمثل القطاع العقاري

- جمعية مطوري العقار في لبنان

- نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان

ثانياً: عن المهن الحرة

أ - عن المحامين:

- (واحد) نقابة المحامين في بيروت

- (واحد) نقابة المحامين في طرابلس

ب - عن المهندسين:

- (واحد) نقابة المهندسين في بيروت

- (واحد) نقابة المهندسين في طرابلس

ج - عن الاطباء:

- (واحد) نقابة اطباء لبنان في بيروت

- (واحد) نقابة اطباء لبنان في طرابلس

د - عن اصحاب الصحف،

(واحد) نقابة الصحافة اللبنانية

هـ - عن المحررين:

(واحد) نقابة محرّري الصحافة اللبنانية

و - عن الصيادلة:

(واحد) نقابة صيادلة لبنان

ز - عن أطباء الأسنان:

- (واحد) نقابة اطباء الاسنان في بيروت

- (واحد) نقابة اطباء الاسنان في طرابلس

ح - عن خبراء المحاسبة:

(واحد) نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

ثالثاً: عن النقابات:

أ - عن العمال:

- (تسعة) الاتحاد العمالي العام على أن يراعى في ترشيح العمال والمستخدمين تمثيل جميع المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

- (واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ونقابة العمال الزراعيين في لبنان

- (واحد) الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين

- (واحد) اتحادات نقابات العمال الزراعيين المنضوية في الاتحاد العمالي العام في لبنان

على ان تُراعي كل من هذه الهيئات الثلاثة الاخيرة في الترشيح تمثيل مختلف المناطق الزراعية في لبنان.

ب - عن الاساتذة الجامعيين:

- (اثنان) رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

ج - عن الحرفيين:

- (اثنان) يمثلان الحرفيين:

- اتحاد نقابات الحرفيين واصحاب الاعمال في لبنان

- اتحاد اصحاب الاعمال المهنيين والحرفيين في لبنان

د - عن المعلمين:

١. التعليم الخاص:

(واحد) نقابة المعلمين في لبنان

٢. - التعليم العام:

(واحد) يمثل التعليم العام:

رابطة المعلمين في المدارس الرسمية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

هـ - عن الكتّاب:

(واحد) اتحاد الكتّاب اللبنانيين

و - عن الناشرين:

(واحد) نقابة اتحاد الناشرين في لبنان

ز - عن مالكي الأبنية:

(واحد) نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان

ح - عن المستأجرين:

(واحد) يمثل المستأجرين:

- لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان واللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان

رابعاً: عن الجمعيات التعاونية:

- (واحد) الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية

- (واحد) الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني

خامساً: عن المؤسسات الاجتماعية:

أ - المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية:

(واحد) تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان

- (واحد) ملتقى الهيئات الانسانية غير الحكومية في لبنان

- (واحد) المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان

ب - الاتحادات النسائية:

(اثنتان) المجلس النسائي اللبناني

سادساً: عشرة ممثلين يُعيّنون بمرسوم في مجلس الوزراء عن:

أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية والرياضية والشبابية.

سابعاً: عن اللبنانيين المغتربين:

(ستة) الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

ثامناً: عن القطاع البيئي:

(اثنان) يمثلان القطاع البيئي

- التجمع اللبناني للبيئة

- الحركة البيئية اللبنانية

تاسعاً: عن المجتمع المدني:

(اربعة) ممثلين عن المجتمع المدني المنظم المتخصص بتطوير سياسات وقضايا المناصرة في اختصاصات المجلس:

- المركز اللبناني للدراسات

- مبادرة السياسات

- المفكرة القانونية

- الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين

- الشبكة العربية

المادة 3

١ - يتخذ الامين العام لمجلس الوزراء قبل انتهاء ولاية المجلس الاجراءات التالية:

أ - الطلب من الهيئات الأكثر تمثيلا والمحددة في هذا المرسوم، خلال الاسبوع الاول من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع اشعار بالاستلام، أو أي وسيلة تواصل الكترونية مع اشعار بالاستلام، تقديم قائمة بأسماء مرشحيها تضم ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع الذي تمثله، مرفقة بإخراج قيد إفرادي وسجل عدلي حديث عن كل مرشح، خلال مهلة اسبوعين كحد أقصى من تاريخ استلامها الطلب.

ب - دعوة الهيئات ضمن القطاع الواحد، خلال الاسبوع الاول من الشهر الثالث الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع اشعار بالاستلام، أو أي وسيلة تواصل الكترونية مع اشعار بالاستلام، الى اجتماع يحدد في أول /١٥/ يوماً من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وتتمثل فيه كل هيئة بمفوض من قبلها، وبحضور ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتخاب ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع.

تُعتبر الجلسة المخصصة للانتخاب قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من عدد مفوضي تلك الهيئات، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعتبر المندوبون مدعوين حكماً الى جلسة انتخاب ثانية تعقد بعد اسبوع واحد من تاريخ الجلسة السابقة وتكون قانونية بمن حضر.

ينظم محضر رسمي بنتيجة الانتخاب يوقع عليه ممثل رئاسة مجلس الوزراء وجميع ممثلي الهيئات الحاضرة، ويرفق بالمستندات الرسمية التي تثبت توافر الشروط الملحوظة في المادة «۷» من القانون رقم ۲۰۲۲/۲۸۸ في كل من المرشحين.

ج - في حال انقضاء المهلة دون تقديم اسماء مرشحين لأحد الهيئات أو القطاعات، أو تسمية ممثلين بعد انتهاء المهلة، أو تسمية ممثلين أقل من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع يتم اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع المذكور من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

د - في حال تسمية أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة في المجلس لأي من الهيئات أو

القطاعات يتم إختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من قبل مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وفق تسلسل الترشيح المقدم من تلك الهيئات.

وفي حال عدم وجود تسلسل رقمي للمرشحين يترك لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من بين الاسماء المقترحة أو من خارجها.

٢ - يرفع أمين عام مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج الترشيحات والانتخابات الى رئيس مجلس الوزراء قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس لاجراء المقتضى وفقاً لاحكام القانون رقم ٣٨٩ تاريخ ١٩٩٥/١/١٢ وتعديلاته (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) لا سيما المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم ٢٨٨ تاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.8% of the words.

Related

More from the same year.

2025