All legislation

مرسوم Decree No. 1714 04/11/2025

Unofficial English title

Appointment of the board of directors of the General Authority of the Special Economic Zone in Tripoli

Official title, in Arabic تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1714 of 4 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 48 of 13 Nov 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1714
Date
04/11/2025
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2025, p. 3242
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1714 تاريخ 04/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ۱۸ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ وتعديلاته (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لا سيما المادة ٧ منه

بناء على المرسوم رقم ۲۲۲۳ تاريخ ۲۰۰۹/۶/۱۱ (النظام الداخلي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة ۲ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (تحديد تعويض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتعويض حضور جلسات مجلس الادارة للرئيس والأعضاء ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد كالآتي:

السيد حسان ضناوي | رئيساً لمجلس الادارة متفرغاً ومديراً عاماً للهيئة

السيد يوسف معوض | عضواً غير متفرغاً

السيدة ديما خليل حسين | عضواً غير متفرغاً

السيدة هانيا شهال | عضواً غير متفرغاً

السيد ميشال كبه | عضواً غير متفرغاً

السيد إبراهيم توما | عضواً غير متفرغاً

السيد عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي | عضواً غير متفرغاً

المادة 2

يُقدّم السادة المشمولين بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 97.7% of the words.

Related

More from the same year.

2025