Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1714 04/11/2025

تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

مرسوم رقم 1714 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1714
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1714 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ۱۸ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ وتعديلاته (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لا سيما المادة ٧ منه

بناء على المرسوم رقم ۲۲۲۳ تاريخ ۲۰۰۹/۶/۱۱ (النظام الداخلي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة ۲ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (تحديد تعويض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتعويض حضور جلسات مجلس الادارة للرئيس والأعضاء ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد كالآتي:

السيد حسان ضناوي | رئيساً لمجلس الادارة متفرغاً ومديراً عاماً للهيئة

السيد يوسف معوض | عضواً غير متفرغاً

السيدة ديما خليل حسين | عضواً غير متفرغاً

السيدة هانيا شهال | عضواً غير متفرغاً

السيد ميشال كبه | عضواً غير متفرغاً

السيد إبراهيم توما | عضواً غير متفرغاً

السيد عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي | عضواً غير متفرغاً

المادة 2

يُقدّم السادة المشمولين بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025