All legislation

مرسوم Decree No. 2037 08/12/2025

Unofficial English title

Giving legal binding force to a national standard specification relating to residual fuel oil

Official title, in Arabic إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفة قياسية وطنية تتعلق بزيت الوقود المتخلف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2037 of 8 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Dec 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2037
Date
08/12/2025
Official Gazette
Issue 53, 18/12/2025, p. 3691-3692
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2037 تاريخ 08/12/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ منه،

بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة /٢٦/ منه،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم ٢٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٢٠١٩/٣٥٢ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ المتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين / ٤ / و / ٧ / من قانون إنشائها،

بناء على اقتراحي وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١١٠-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ والرأي رقم ٢٠٢٤/٢٥٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفة القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:

الرقم | عنوان المواصفة

NL 794:2024 | Residual Fuel Oil for stationary Diesel Engines زيت الوقود المتخلف المعد للاستعمال داخل محركات الديزل

المادة 2

يتم التحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفة المحددة في المادة الأولى أعلاه من قبل مختبرات معهد البحوث الصناعية أو من قبل المختبرات التابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني.

المادة 3

تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025