إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ منه،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة /٢٦/ منه،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم ٢٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٢٠١٩/٣٥٢ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ المتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين / ٤ / و / ٧ / من قانون إنشائها،
بناء على اقتراحي وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١١٠-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ والرأي رقم ٢٠٢٤/٢٥٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفة القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
الرقم | عنوان المواصفة
NL 794:2024 | Residual Fuel Oil for stationary Diesel Engines زيت الوقود المتخلف المعد للاستعمال داخل محركات الديزل
يتم التحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفة المحددة في المادة الأولى أعلاه من قبل مختبرات معهد البحوث الصناعية أو من قبل المختبرات التابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني.
تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصناعة
الإمضاء: دجو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط