إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ منه،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة /٢٦/ منه،
بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم ٢٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٤ ورقم ٢١٨/٢ تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٢ ورقم ٢٠٥/١ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٦،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٢٠١٩/٣٥٢ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ المتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراحي وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١١٠ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/١١٠-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ والرأي رقم ٢٥٤ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٥٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
الرقم | عنوان المواصفة
NL EN 1176-3:2024 | Playground equipment and surfacing- Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
NL EN 1130:2024 | Children’s furniture- Cribs- Safety requirements and test method
NL EN 16890:2024 | Children’s furniture- Mattresses for cots and cribs- Safety requirements and test methods
NL EN 17191:2023 | Children’s furniture- Seating for children- Safety requirements and test methods
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن أي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الأولى منه.
تعتبر المنتجات المصنعة محلياً الحاصلة على شارة المطابقة وفقا للأصول من مؤسسات المقاييس والمواصفات اللبنانية لإحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة حكماً لمتطلبات المواصفة المعنية.
تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصناعة
الإمضاء: دجو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط