Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2038 08/12/2025

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بتجهيزات الملاعب ومفروشات الأطفال

مرسوم رقم 2038 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2038
التاريخ
08/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3692-3693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2038 تاريخ 08/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ منه،

بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة /٢٦/ منه،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم ٢٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٤ ورقم ٢١٨/٢ تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٢ ورقم ٢٠٥/١ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٦،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٢٠١٩/٣٥٢ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ المتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين /٤/ و /٧/ / و/٧/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراحي وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١١٠ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/١١٠-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ والرأي رقم ٢٥٤ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٥٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:

الرقم | عنوان المواصفة

NL EN 1176-3:2024 | Playground equipment and surfacing- Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

NL EN 1130:2024 | Children’s furniture- Cribs- Safety requirements and test method

NL EN 16890:2024 | Children’s furniture- Mattresses for cots and cribs- Safety requirements and test methods

NL EN 17191:2023 | Children’s furniture- Seating for children- Safety requirements and test methods

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن أي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الأولى منه.

المادة 3

تعتبر المنتجات المصنعة محلياً الحاصلة على شارة المطابقة وفقا للأصول من مؤسسات المقاييس والمواصفات اللبنانية لإحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة حكماً لمتطلبات المواصفة المعنية.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025