Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2125 16/12/2025

الترخيص بإشغال حانوت السجن المركزي

مرسوم رقم 2125 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2125
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2125 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم S/١٤٤ / ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ «الأملاك العمومية» وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم ١٤٣١٠ تاريخ ١١ شباط ١٩٤٩ «نظام السجون» لا سيما المادة /٤١/ منه.

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧ لتلزيم إيجار حانوت السجن المركزي، موضوع عقد الإيجار رقم ٩٧/ص.ع تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠.

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم ٦٣/ر.م/غ١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠ المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُرخص لشركة فضول تريدينغ ش.م.م إشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاص رقم ٢٠٤/١٢٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /١٨,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. فقط ثمانية عشر مليارا وأربعمائة / وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري إعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادة /٣٣/ من قانون الشراء العام.

المادة 3

يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي

هذه الحالة تقتصر حقوقه على إستعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 4

في حال إلغاء الرخصة أو عند إنتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025