All legislation

مرسوم Decree No. 4122 17/10/1972

Unofficial English title

Defining the mission of the committee tasked with determining the rights of the Alexandretta refugees in the Anjar area, and transferring an appropriation from the budget reserve to the budget of the Ministry of Finance

Official title, in Arabic تحديد مهمة اللجنة المكلفة بتحديد حقوق لاجئين الأسكندرونة في منطقة عنجر ونقل- اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4122 of 17 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 85 of 23 Oct 1972. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4122
Date
17/10/1972
Official Gazette
Issue 85, 23/10/1972, p. 1230-1231
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4122 تاريخ 17/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد لمدة ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم, مهمة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 8607, تاريخ 7/11/1967.

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة المشار اليها اتمام تحديد ما تبقى من العقارات التي تسري عليها احكام المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 40/63 تاريخ 2/12/1963 (وتعديلاته) واقتراح تمليك من يثبت حقه في عقارات الدولة الكائنة في منطقة عنجر, والمدون على صحائفها اشارة "بامكانية تسجيلها على اسم مثبت الحق".

المادة 3

مادة 3: يقوم السيد فؤاد سركيس المحاسب لدى مديرية الشؤون العقارية (رقمه المالي 1/31) بمهمة كاتب اللجنة طيلة اوقات عملها ويعطى لهذه الغاية تعويض مقطوع قدره عشرون ليرة عن كل جلسة من الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري ماية ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1972 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3900 ل. ل. (فقط ثلاثة الاف وتسعماية ليرة لبنانية) الى الباب السابع - وزارة المالية الفصل الثالث - مديرية الشؤون العقارية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 4- تعويضات عن أعمال اضافية 3900 ل. ل. فقط ثلاثة الاف وتسعماية ليرة لبنانية)

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

Related

More from the same year.

1972