All legislation

مرسوم Decree No. 4186 19/10/1972

Unofficial English title

Opening of procedures to determine the acquired rights over the water of the Al Fawwar spring (known as Fawwar Hanna) in the Karm Al Mahr real estate area, Tripoli district, North Lebanon governorate, and appointing the committee to determine the acquired rights over this water

Official title, in Arabic إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار (المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي وتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4186 of 19 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 88 of 2 Nov 1972. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4186
Date
19/10/1972
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1972, p. 1285-1286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4186 تاريخ 19/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - السيد محسن مرتضى, القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا - السيد رفعت سابا, مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد يوسف خليل, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد بشير بشاره, من كرم المهر عضوا - الاب يوسف بشاره, من كرم المهر عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف

Related

More from the same year.

1972