All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 213 27/03/2007

Unofficial English title

Organizing the sports, youth and scouting movement

Official title, in Arabic تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Articles: 130. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 6. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
213
Date
27/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1733-1769
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012
Amended by
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 (the text)
قرار رقم 88 تاريخ 29/04/2010 (the text)
مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010 (Arts. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26)
قرار رقم 93 تاريخ 14/05/2009 (the text)
مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009 (Arts. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 91, 92, 93, … and the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 899 تاريخ 12/11/2007 (the text)
Amends
مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
130
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007
Source
Lebanese University

المادة 106

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي:

1 ـ للمساهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الأولمبي وسواه.

2 ـ للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية ـ دولية ـ قارية ـ متوسطية ـ إقليمية ـ عربية.

3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية والخارجية.

4 ـ للمساهمة في تغطية نفقات اللجنة الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.

المادة 107

يجب أن تتوفر لدى الجمعية أو الاتحاد عند إعطاء المساعدة الشروط التالية:

1 ـ أن يكون قد مر سنة على صدور قرار الترخيص.

2 ـ استمرار استيفاء شروط الترخيص القانونية والفنية بما فيها الممارسة الفعلية للنشاطات المرخص بها.

3 ـ استمرار الانضمام إلى الاتحادات أو الهيئات أو اللجان المحلية أو الدولية المختصة بنوع النشاط المرخص به في حال وجوب ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمشاركة في برامج نشاطات الاتحادات أو الهيئات أو اللجان المذكورة في حال وجود برامج لذلك.

المادة 108

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

تراعى في تحديد قيمة المساعدات المعطاة للهيئات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الأسس والمبادئ التالية:

1ـ مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى الوزارة ـ المديرية العامة.

2 ـ مدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها والسجلات المتوجب مسكها.

3 ـ مدى تطور حجم ومبالغ قطع الحساب والموازنة.

4 ـ بالنسبة للنشاطات الشبابية والكشفية: عدد ونوعية الأعضاء العاملين المستوفين للشروط القانونية ومدى انتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية.

5 ـ نوعية وحجم النشاطات المقامة أو المشارك بها ومدى توافقها مع الغايات المرخص بها.

6 ـ مدى مساهمة النشاطات المقامة أو المشارك بها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.

7 ـ المدى الجغرافي أو الاجتماعي للنشاطات المقامة أو المشارك بها محليا لجهة شموله مختلف المناطق اللبنانية.

8 ـ مدى تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات المقامة أو المشارك بها محليا وعربيا وإقليميا وقاريا ودوليا.

المادة 109

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

على الهيئات المذكورة في المادة الثالثة وفي المادة المائة واثنان وعشرون من هذا المرسوم والراغبة في الاستفادة من المساعدات المالية:

أولا: تقديم طلب مساعدة يتضمن تحديد نوع المساعدة المالية المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة وفقا لما هو مبين في المادة المائة وعشرة من هذا المرسوم.

ثانيا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات التالية التي يتوجب أن تكون جميعها موقعة من الرئيس وأمين السر (فيما يتعلق بالأمور الإدارية) وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب (فيما يتعلق بالأمور المالية)، وعلى أن تكون جميع المستندات مختومة وفق الأصول (باستثناء المستندات الرسمية):

1 ـ نسخة عن موازنة السنة الجارية كما تم التصديق عليها من الهيئة العامة.

2 ـ نسخة عن البيان المالي للسنة المنتهية كما تم التصديق عليه من الهيئة العامة.

3 ـ إفادة إدارية صادرة عن الوزارة بأسماء الهيئة الإدارية أو القيادة العامة تظهر قانونية ولايتها.

4 ـ آخر لائحة معتمدة لدى الوزارة بأسماء أعضاء الهيئة العامة العاملين المستوفين للشروط القانونية.

5 ـ البرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي كما صدق من الهيئة العامة.

6 ـ التقرير السنوي لنشاطات العام السابق كما صدق من الهيئة العامة.

7 ـ بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق المساعدات المالية التي أعطيت في السنوات السابقة في حال وجود ذلك.

8 ـ براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ثالثا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات الإضافية التالية وفقا لنوع المساعدة المطلوبة:

1 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة:

أ ـ جدول تفصيلي بالمصاريف الشهرية المتعلقة بالإيجارات والرواتب والأجور والتعويضات لكل منهم (متضمنة اسم الموظف ومهنته).

ب ـ بيانات مالية مفصلة بنفقات النشاطات الدورية السنوية التي أدرجت مبالغها في البيان المالي للعام السابق.

ت ـ نسخة عن إيصالات تسديد بدلات الاشتراكات لأعضاء الهيئة العامة عن العام السابق.

2 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في استكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات.

أ ـ الموازنة التقديرية لمشروع البناء والتجهيزات الخاصة، معدة وموقعة من قبل مهندس مدني أو معماري منتسب إلى إحدى نقابتين المهندسين.

ب ـ نسخة عن رخصة البناء والخرائط أو موافقة من البلدية على إقامة المنشآت مرفقة بالمستندات المثبتة للنفقات.

ج ـ تلتزم الجمعية أو الاتحاد تزويد الوزارة بنسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع.

3 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة لنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة:

أ ـ دراسة إدارية ومالية شاملة ومفصلة لمشروع النشاط تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به.

4 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارة أو للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة:

ـ تضع الوزارة الشروط الخاصة لمنح المساعدة الخاصة بالمشاركة في النشاطات المذكورة في حينه.

5 ـ في حالة طلب المساعدة لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة:

أ ـ تقرير مفصل عن النشاط الذي تم فيه تحقيق النتائج والمشاركين فيه.

ب ـ نسخة عن نتائج النشاط.

6 ـ في حالة طلب المساعدة لتقديمات عينية: ـ بيان مفصل بالأصناف المطلوبة يتضمن تبرير الحاجة إليها.

المادة 110

يقدم طلب المساعدة ومرفقاته في قلم الوزارة ـ المديرية العامة حيث يتم التدقيق فيه شكلا فإذا وجد مستكملا لجهة المستندات المطلوبة، يمنح صاحبه رقما للتسجيل ثم يحال فورا إلى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات تؤلف سنويا بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل، وعلى أن يتم تحديد اسم رئيس اللجنة.

المادة 111

تنظر لجنة المساعدات في:

1 ـ مدى مطابقة ملف الجمعية لدى الوزارة ـ المديرية العامة مع نص المادتين 107 و108 من هذا المرسوم.

2 ـ قانونية وجدية طلبات المساعدة المالية المقدمة وتدقق فيها ولها حق استيضاح من تشاء من أصحاب العلاقة أو الاختصاص وأن تقوم بالتحقيقات والكشف اللازمين على السجلات والمستندات والمنشآت التي تعود للجهة طالبة المساعدة.

المادة 112

ترفع لجنة المساعدات اقتراحها بالموافقة كليا أو جزئيا أو بالرفض، مع اقتراح قيمة المساعدة، في خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ استلامها الطلب إذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية ولا يستدعي أي تحقيق.

أما في الحالات الأخرى فترفع اقتراحها في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ انتهاء التحقيق وضمن مهلة شهرين كحد أقصى من تاريخ استلامها الطلب.

وفي حال قررت اللجنة اقتراح رفض الطلب فيجب أن يكون الاقتراح معللا.

المادة 113

تتخذ قرارات لجنة المساعدات بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 114

تحال اقتراحات لجنة المساعدات إلى المدير العام لرفعها مع اقتراحه إلى الوزير خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد من تاريخ الطلب إليه، إلا إذا أعاد الاقتراح إلى اللجنة لتقديم إيضاحات معينة، فعندها تعطى اللجنة أسبوعا للرد.

المادة 115

1 ـ يمكن بقرار صادر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام إعطاء المساعدات المالية على شكل مكافآت نقدية تشجيعية إلى الأبطال اللبنانيين الذين حققوا نتائج متقدمة جداً في المشاركات الخارجية كالمشاركات الدولية أو الأولمبية أو القارية أو المتوسطية أو الإقليمية أو العربية أو البطولات التي تقام في لبنان أو خارجه.

2 ـ يمكن أن يشمل هذا القرار الإداريين الذين أشرفوا على عمل البعثات والمدربين الذين تولوا الجانب الفني والحكام والإعلاميين والأطباء أو المعالجين الفيزيائيين المرافقين للبعثات.

3 ـ يمكن بقرار صادر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام إعطاء المساعدات المالية على شكل مكافآت نقدية تشجيعية إلى الإداريين اللبنانيين في ميادين الرياضة والشباب والكشفية الذين حققوا إنجازات متقدمة في المواقع الإدارية خارجيا، أو الذين حققوا خطوات داخلية متقدمة وظاهرة حظيت بتقدير الرأي العام.

4 ـ يكون للوزارة وحدها الحق في تقدير قيمة الإنجازات المشار إليها أعلاه وتصنيفها ضمن الإنجازات التي تستحق التقدير أو لا تستحقه.

5 ـ يتضمن القرار الصادر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام تحديد قيمة المساعدة ـ المكافأة، ويكون للوزارة وحدها الحق في تحديد هذه القيمة.

المادة 116

تحدد بقرارات تنظيمية صدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام الشروط الأخرى المتعلقة بالمساعدات على اختلافها.

الباب السابع: مكافحة المنشطات

المادة 117

يعرف تعاطي المنشطات المحظورة دوليا على أنه استخدام مواد أو طرق لها القدرة على تحسين الأداء، وذات تأثير ضار على الصحة، ويكون لوجود أية مادة منشطة محظورة في الجسم أو إشارة لاستخدام أي مادة من هذا النوع دليلا على تعاطي المنشطات.

المادة 118

يعتبر تعاطي المنشاطات المحظورة دوليا مخالفا للشرعة الأولمبية الدولية وللأنظمة المرعية الإجراء وللأخلاق الرياضية وأصول التنافس الرياضي، ويحظر على أي كان التوصية أو الشروع في إعطاء الإذن أو تسهيل استخدام أي مادة منشطة محظورة دوليا.

المادة 119

في حالة ثبوت السعي للترويج أو الترويج للمواد المنشطة المحظورة دوليا أو استخدامها، تلزم الاتحادات الوطنية بإبطال النتائج المرتبطة بهذا الاستخدام وبإنزال العقوبة بالجهة التي سعت أو أعطت التوصية باستخدام هذه المادة الممنوعة ويستخدمها نفسه، وفقا لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات.

وفي حال عدم التزام اللجنة الأولمبية اللبنانية أو أحد الاتحادات الوطنية أو الجمعيات الرياضية بهذه الخطوة، يعود للوزارة اللجوء إلى النصوص القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

المادة 120

تلتزم اللجنة الأولمبية اللبنانية بـ:

1 ـ تشكيل لجنة من أعضاءها ومن خبراء مهمتها الرقابة على الترويج أو تعاطي المواد المنشطة المحظورة دوليا أو استخدامها.

2 ـ تشكيل لجنة من أعضائها ومن خبراء مهمتها قبول الاعتراض من الجهة أو الجهات المتضررة ودراسته واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأصول وفقا لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات، وإلا فيعود الأمر للوزارة كما أشارت المادة السابقة.

المادة 121

يجب أن يكون الكشف على تعاطي المواد المنشطة المحظورة دوليا ونتائجه مستندا إلى المعايير والأسس القائمة دوليا عموما وفي الشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات خصوصا، على أن تصدر النتائج عن أحد المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

الباب الثامن: الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي

المادة 122

ينشأ في لبنان الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي.

المادة 123

يعتبر الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي هيئة أهلية مستقلة تستمد قوانينها وأنظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان.

المادة 124

يشكل الإعلاميون العاملون في قطاع الإعلام الرياضي هيئة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام، وتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة متضمنا:

1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جمعي صفحاتها.

2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني وتوقيع كل من الأعضاء.

3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.

4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة.

5 ـ سند ملكية أو عقد إيجار مسجل في البلدية أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات أو مقر تضعه الإدارة العامة في تصرف الاتحاد يثبت مقره.

6 ـ قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة أعلاه.

المادة 125

تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيله إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنه مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة وإلا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

المادة 126

1 ـ يرص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.

2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

الباب التاسع: احكام انتقالية وختامية

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.

المادة 128

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).

المادة 129

تلغى أحكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001، والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والمرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002، كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمون.

المادة 130

يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2007

Related

More from the same year.

2007