All legislation

مرسوم Decree No. 2342 20/06/2009

Unofficial English title

Licensing the New Company for Visual and Audio Media S.A.L. to operate a first-category radio broadcasting media institution

Official title, in Arabic الترخيص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2342 of 20 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2342
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4838-4839
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1967 تاريخ 28/11/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2342 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 2/3/2009)، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى، على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من فئة اولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمة الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة المبينة اعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2009