Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2342 20/06/2009

الترخيص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى

مرسوم رقم 2342 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2342
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4838-4839
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1967 تاريخ 28/11/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2342 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 123 تاريخ 2/3/2009)، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى، على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من فئة اولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمة الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة المبينة اعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009