The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 126

Article 126 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 126

مادة 126: اذا استؤنف القرار القاضي بالردّ, فيحق لمحكمة الاستئناف اذا كان هناك مبرّر للاستعجال ان تقرر الاجراء المعجل, فتعيد الدعوى الى المحكمة التي رفعت اليها اولا فتحكم فيها دون ان يشترك مع هيئتها القاضي المردود

المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/126/