المادة 127
مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 127 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي
المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/127/