المادة 150
مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 150 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق
المادة 150 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/150/