The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 151

Article 151 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 151

مادة 151: اذا تقررت صحة الامضاء الموضوع على سند ذي توقيع خاص , اما باعتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند, من تلقاء نفسه, واما بعد اجراء معاملة التطبيق, فان هذا السند يصبح مكتسبا تجاه المتعاقدين تجاه الغير, القوة الثبوتية التي تكون للسند الرسمي, مع الاحتفاط باثبات صحة التاريخ

المادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/151/