The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 152

Article 152 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 152

مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي

المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/152/