المادة 153
مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 153 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة
المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/153/